Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 80

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الثالث في بطلان صلاة المأموم لعجز الإمام عن إكمال الصلاة

وقال الشافعية في الجديد: يصح الاستخلاف ولو بغير عذر، وبنوا مذهبهم على أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم (¬١).

وقيل: لا يصح الاستخلاف مطلقًا، فإذا عجز الإمام أتم المصلون فرادى، وهو القول القديم للشافعي (¬٢).

فصار الموقف من الاستخلاف في بطلان صلاة المأموم يؤول إلى قولين:

الأول: لا تبطل صلاة المأموم، سواء قلنا: للمأموم الاستخلاف، أو قلنا: ليس له ذلك، بل يتمونها فرادى، وسواء بطلت صلاة الإمام أو أكمل معهم الصلاة مأمومًا.

الثاني: إن بطلت صلاة الإمام بسبب العجز بطلت صلاة المأموم تبعًا له، فلا استخلاف، وإن بقيت صلاة الإمام كان المأموم بالخيار، إن شاء استخلف، وإن شاء أتمها فرادى، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة.

فمن أجل هذا التفصيل عند الحنابلة أدخلت هذه المسألة في مبطلات الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 80 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.