Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 81

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الثالث في بطلان صلاة المأموم لعجز الإمام عن إكمال الصلاة

• دليل من قال: يستخلف للعذر ولو بطلت صلاة الإمام:

(ث-٥٦٥) روى البخاري في صحيحه من طريق حصين،

عن عمرو بن ميمون، في قصة قتل عمر ﵁، وذكر فيه .... إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا … فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني الكلب حين طعنه … وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة .... الأثر (¬١).

ورواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن أبي إسحاق،

عن عمرو بن ميمون قال: صليت يوم قتل عمر الصبح، فما منعني أن أقوم مع الصف الأول إلا هيبة عمر قال: فماج الناس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

قال البيهقي: «وفي هذا دلالة على جواز الاستخلاف على ما جوزه الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، وكان في القديم لا يجوزه» (¬٤).

ففي هذا الأثر دليل على جواز الاستخلاف ولو بطلت صلاة الإمام؛ لأن عمر ﵁ لما طعن نوى الخروج من الصلاة لعجزه، ولكلامه حيث قال: قتلني الكلب، وتَعَمُّدُ الكلام في الصلاة يبطلها، فهو أبلغ من الحدث إذا سبق، وقد فعله عمر في شهود كبار الصحابة ﵃ فكان إجماعًا سكوتيًّا، وهو حجة على الصحيح، وإن لم يكن كالإجماع الصريح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 81 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.