Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 101

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الخامس بطلان الصلاة لانكشاف العورة
  5. الفرع الأول في كشف العورة عمدا في الصلاة

فقال الحنفية: قليل الانكشاف عفو، وبه قال ابن تميم من الحنابلة.

على خلاف بين الحنفية في قدر القليل:

فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: بما دون الربع من العضو.

وقال أبو يوسف: القليل ما كان أقل من النصف، والكثير ما كان أكثر من النصف، وفي النصف له قولان، في القلة والكثرة (¬١).

وقيل: إذا كشف المصلي عورته عمدًا بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (¬٢).

وفرق المالكية في المشهور بين العورة المغلظة والمخففة:

فالمخففة يتفقون على أن سترها ليس من شروط الصلاة، ولا تبطل الصلاة بكشفها ولو عمدًا، وتستحب لكاشفها إعادة الصلاة في الوقت (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 101 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.