والأصح في المغلظة أن تعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره إذا انكشفت عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.
ولا إعادة عليه لا بوقت ولا غيره إذا انكشف الفخذ من الرجل ولو عمدًا، وإن كان عورة على المشهور؛ لخفة أمره (¬١).
وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة فارجع إليها في شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فالحمد لله على توفيقه (¬٢).