الفرع الثاني في بطلان الصلاة لانكشاف العورة من غير قصد
المسألة الأولى أن يتمكن من إعادة ساتر العورة في الحال
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم بطلان الصلاة إلا بدليل.
• العمل الكثير لمصلحة الصلاة لا يبطلها، والأصل فيه حديث ذي اليدين.
• انكشاف العورة ليس بمنزلة كشفها فرقًا بين العمد وغيره.
• كل ما هو يسير زمنًا أو قدرًا في الشرع فهو معفو عنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك؛ لأن الاحتراز من اليسير يشق، فيعفى عنه.
[م-٧٩١] ذهب الجمهور إلى أن الريح لو أزاحت ثوبه، فانكشفت عورته فأعادها في الحال بلا عمل كثير، فإن ذلك لا يضره، وبه قال ابن القاسم من المالكية (¬١).
على خلاف بينهم في توجيه الصحة:
فالجمهور عللوا الحكم بالصحة؛ لكونه معذورًا، ولأنه انكشاف يسير من غير قصد فكان مَعْفُوًا عنه.