Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 106

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الخامس بطلان الصلاة لانكشاف العورة
  5. الفرع الثاني في بطلان الصلاة لانكشاف العورة من غير قصد
  6. المسألة الثانية إذا انكشفت عورته ولم يرد الساتر في الحال

وقال سحنون: «إذا انكشفت عورته المغلظة بطلت صلاته مطلقًا وإن رده في الحال، وهو المشهور من المذهب» (¬١).

فتحصل ثلاثة أقوال:

(١) تبطل مطلقًا. (٢) عكسه، لا تبطل مطلقًا. (٣) تبطل في العورة المغلظة.

• سبب الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في حكم ستر العورة:

أهو من شروط الصلاة أم من واجباتها، أم هو فرض من أجل النظر، لا يختص بالصلاة، فإذا أمن النظر فهو ملحق بالسنن.

فمن قال: الستر من السنن وهو من مفردات المذهب المالكي، لم يبطل الصلاة مطلقًا، رد الساتر أو تركه.

ومن قال: هو من الشروط، فيوجب الإعادة مطلقًا، في الوقت وغيره؛ لتركه رد الساتر مع قدرته على ذلك.

ومن قال: ستر العورة من الواجبات، وهو قول في مذهب المالكية، فيتنزل الخلاف في تعمد ترك الواجب، أهو مبطل للصلاة، أم لا؟

فمن الفقهاء من يقول: ترك الواجب في الصلاة لا يبطلها وإنما ينقص من أجرها، كالمالكية والحنفية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقال الحنابلة: تعمد ترك الواجب فيها يبطلها بخلاف الواجب لها، فلا يبطلها، وسبق البحث في هذه المسألة وذكرت أدلتها، ورجحت أن ترك الواجب فيها لا يبطلها كترك الواجب لها فرقًا بين الشرط والركن وبين الواجب، ولا تلازم بين التحريم والصحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 106 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.