Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 105

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الخامس بطلان الصلاة لانكشاف العورة
  5. الفرع الثاني في بطلان الصلاة لانكشاف العورة من غير قصد
  6. المسألة الثانية إذا انكشفت عورته ولم يرد الساتر في الحال

المسألة الثانية إذا انكشفت عورته ولم يرد الساتر في الحال

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة من واجبات الصلاة على الصحيح، لا من شروطها، ولا من سننها، وترك الواجب لا يبطل الصلاة إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط أن لا يتعمده على القول الآخر.

• انكشاف العورة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور لا يبطل الصلاة ما لم يتعمده بخلاف المأمورات.

[م-٧٩٢] إذا لم يرد الساتر عن قرب، قال الجمهور: تبطل صلاته (¬١).

وقال ابن القاسم من المالكية: يعيد الصلاة في الوقت استحبابًا على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة (¬٢).

جاء في البيان والتحصيل: «وقال ابن القاسم: إن استتر عن قرب فلا شيء عليه، وإن تمادى أعاد في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة، لا من فرائضها» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 105 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.