Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 108

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث السادس في بطلان الصلاة للشك في دخول الوقت

المبحث السادس في بطلان الصلاة للشك في دخول الوقت

المدخل إلى المسألة:

• الشك تساوي الطرفين فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.

• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية ما لم يكن غلبة ظن.

• الأصل عدم دخول الوقت؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

• الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة، فكذا الشك في سبب الوجوب.

• كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.

• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الكمال.

• يصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.

• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.

[م-٧٩٣] إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت فعليه الإعادة وإن أصاب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، واختيار ابن حزم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 108 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.