قال خليل في مختصره: «وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه» (¬١).
وقال زروق نقلًا من مواهب الجليل: «دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة كوجوبها، فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه بحيث لا يتردد فيه … » (¬٢).
وقيل: إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت، فبان أنه صلى في الوقت أجزأته؛ اعتبارًا بالموجود، وهو وقوع الصلاة في الوقت، اختاره بعض الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ويروى عن ابن عباس (¬٣).
وإذا أحببت الوقوف على أدلة المسألة فارجع إليها في كتاب شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، ولله الحمد (¬٤).