Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 110

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة
  5. الفرع الأول في ترك التوجه نسيانا

المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة

الفرع الأول في ترك التوجه نسيانًا

المدخل إلى المسألة:

• النسيان عذر يسقط به الإثم بالاتفاق.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة الناسي لها؛ لأن النسيان قرين الخطأ في الأحكام.

• لا يصح قياس نسيان القبلة على نسيان الحدث؛ بجامع أن كلًّا منهما من المأمورات التي لا تسقط بالنسيان؛ لأ ن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يُعِدْ.

• الأركان لا تسقط بالنسيان قولًا واحدًا، والشروط المجمع على شرطيتها، إن كان من جنس المأمورات لا يسقط بالنسيان، كالطهارة من الحدث، وما تنازع الناس في سقوطه بالنسيان من هذه الشروط راجع إلى ضعف مأخذ الشرطية.

• من صلى ناسيًا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان عند المالكية (¬١).

[م-٧٩٤] إذا صلى المصلي إلى غير القبلة متعمدًا بطلت صلاته، وحكي إجماعًا، قال خليل في مختصره: «وإن صادف»: أي وإن صادف القبلة.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 110 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.