Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 118

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة
  5. الفرع الثالث في بطلان الصلاة لترك التوجه إلى القبلة جهلا

قال ابن رشد: «إن صلى لغير القبلة جهلًا بوجوب استقبالها أعاد أبدًا اتفاقًا» (¬١).

جاء في حاشية الجمل: «التوجه شرط، فلا يسقط بجهل، ولا غفلة، ولا إكراه، ولا نسيان، فلو استدبر ناسيًا، وعاد عن قرب لم يضر» (¬٢).

وقد نص الحنابلة على أن شروط الصلاة لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا (¬٣).

وقيل: يسقط الاستقبال بالجهل (¬٤).

قال ابن تيمية: «وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها، ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال للأعرابي المسيء في صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل … ) وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: (لا أحسن غير هذا).

وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يُصَلِّ، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة، وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: (إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة … )» (¬٥). إلخ كلامه ﵀.

وقال ابن تيمية في موضع آخر: «وما ترك لجهله بالواجب، مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، ولا يعلم أنها واجبة، فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ ثم استشهد بأدلته السابقة على صحة ما ذهب إليه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 118 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.