Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 117

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة
  5. الفرع الثالث في بطلان الصلاة لترك التوجه إلى القبلة جهلا

الفرع الثالث في بطلان الصلاة لترك التوجه إلى القبلة جهلًا

المدخل إلى المسألة:

• من صلى إلى غير القبلة من غير تعمد لم تبطل صلاته بذلك، ولا إعادة عليه؛ لانصراف النبي ﷺ عن القبلة في قصة سهوه ﵊، وبنائه على صلاته.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة الجاهل؛ بجامع عدم التعمد في كل منهما، فالخطأ جنس يشمل الخطأ في الاجتهاد في تعيين القبلة، والخطأ في معرفة حكم القبلة، ويقابل الخطأ ترك القبلة عمدًا.

• لا يصح قياس ترك القبلة جهلًا على نسيان الحدث؛ بجامع أن كُلًّا منهما من المأمورات التي لا تسقط بالنسيان؛ فلا تسقط بالجهل؛ لأن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يعد.

• الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لا يكلف الإعادة، وهو حكم وضعي، فإن كان يمكنه التعلم فقصر استحق الإثم، وهو حكم تكليفي، ولا تلازم بينهما.

[م-٧٩٧] اختلف الفقهاء في ترك التوجه للقبلة جهلًا في وجوب الاستقبال، أيعتبر عذرًا في صحة الصلاة، أم يجب عليه إعادة الصلاة أبدًا؟

فقيل: الجهل بوجوب الاستقبال ليس عذرًا، وهو قول الجمهور (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 117 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.