فقيل: يصلي، ويسقط الاستقبال، ولا يعيد إذا أمن، وبه قال المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية (¬١).
وقيل: يصلي حال المسايفة، ويعيدها بعد ذلك، اختاره العراقيون من الشافعية، وحكوه عن ظاهر نص الشافعي (¬٢).
وقال الحنفية: لا يصلي أحد حال المسايفة (¬٣).
وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة، فانظرها في شروط الصلاة، فقد ذكرتها هناك، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (¬٤).