Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 115

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة
  5. الفرع الثاني في بطلان الصلاة بترك التوجه للقبلة خوفا أو عجزا

لأن قبلة الخائف جهة أمنه، ولأن التوجه شرط في حال الإمكان، وأما في حال الخوف فهو غير مكلف، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ﴾ [البقرة: ١١٥].

قال في البحر الرائق: «والخائف يصلي إلى أي جهة قدر؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز» (¬١).

وقيل: تجب الإعادة أبدًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: تستحب الإعادة في الوقت إن خاف من لِصٍّ أو سبعٍ، وهذا مذهب المالكية (¬٣).

ومثل الخائف العاجز، كما لو كان مربوطًا إلى غير القبلة، أو مريضًا وليس عنده من يديره إلى القبلة (¬٤).

واختلفوا في المسايفة (الالتحام بالقتال):

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 115 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.