لأن قبلة الخائف جهة أمنه، ولأن التوجه شرط في حال الإمكان، وأما في حال الخوف فهو غير مكلف، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ﴾ [البقرة: ١١٥].
قال في البحر الرائق: «والخائف يصلي إلى أي جهة قدر؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز» (¬١).
وقيل: تجب الإعادة أبدًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: تستحب الإعادة في الوقت إن خاف من لِصٍّ أو سبعٍ، وهذا مذهب المالكية (¬٣).
ومثل الخائف العاجز، كما لو كان مربوطًا إلى غير القبلة، أو مريضًا وليس عنده من يديره إلى القبلة (¬٤).