Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 122

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها
  5. الفرع الأول في بطلان الصلاة برفض النية

وهنا نقاش في تسمية مثل ذلك قطعًا، فالمصلي لم يَنْوِ القطع.

وأما إذا نوى القطع، وهو يعلم، فاختلف الفقهاء في أثر تلك النية على فساد الصلاة:

فقال الحنفية: «إن نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، إلا إذا كبر في الصلاة بنية الدخول في أخرى، فالتكبير هو القاطع للأولى، لا مجرد النية» (¬١).

وعليه فهم يشترطون لإبطال الصلاة التلفظ بإبطالها، لا بمجرد النية.

وقال الجمهور: «إن نوى قطع الصلاة في أثناء العبادة بطلت، وبعد الفراغ منها لا تأثير لرفض النية» (¬٢).

وذهب بعض المالكية إلى إبطال بعض العبادات برفض النية ولو بعد الفراغ منها، ومنها الصلاة (¬٣).

فتحصَّل من الخلاف في إبطال الصلاة بقطع النية ثلاثة أقوال:

- لا تبطل مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية.

- تبطل مطلقًا، اختاره بعض المالكية.

- تبطل إن قطعها في أثناء العبادة، ولا تبطل بعد الفراغ منها، وهذا قول الجمهور.

قال الدردير: «وبطلت الصلاة برفضها: أي بنية إبطالها، وإلغاء ما فعله منها».

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 122 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.