Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 123

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها
  5. الفرع الأول في بطلان الصلاة برفض النية

وقال عبد الحق الصقلي في النكت والفروق: «قال غير واحد من شيوخنا: من رفض صلاته أو رفض صومه كان رافضًا، بخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله، أو في خلاله.

والفرق بين ذلك: أن الفرض في الصوم الإمساك فيه، فإذا رفض الإمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر، فقد حصل منه ضد ما خوطب به من الإمساك، فبطل صومه، والصلاة أيضًا إنما سبيل اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإذا رفضها، ونوى تركها حتى استقر في نفسه أنه يتحدث أو يمشي، أو يأكل متى شاء، وتمادى على أنه في غير عمل من الصلاة فقد حصل منه ما ليس من سنة الصلاة، ولا بسبيلها.

وأما من رفض وضوءه بعد كماله فلا يؤثر؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع بطهارته، ورفضه هذا ليس بحدث دخل عليه فلا يلتفت إليه، وكذلك إذا رفض الوضوء، وهو لم يكمله؛ لأن ما غسل من أعضاء وضوئه قد ارتفع عنه حكم الحدث، فلا أثر لرفضه إياه إذا عاد، فأكمل وضوءه بالقرب» (¬١).

وهذا فرع عن القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على وجه الاستقلال، وأما من قال: إن الحدث لا يرتفع إلا مرة واحدة وذلك بكمال الوضوء، فرفض النية يقطع الوضوء، والله أعلم.

وانظر: أدلة الأقوال في هذه المسألة في شروط الصلاة من هذا الكتاب، فقد تعرضت لأحكام النية، ومنها قطع النية، فلله الحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 123 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.