Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 127

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها
  5. الفرع الثاني في بطلان الصلاة برفض الطهارة

إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور» (¬١).

فتحصل أربعة أقوال في رفض نية الطهارة:

لا يبطل مطلقًا.

يبطل مطلقًا.

يبطل الوضوء في أثناء الفعل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

إن فرق النية على أعضاء الوضوء لم يبطل في أثنائه وإلا بطل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.

• الراجح:

أن النية ينتهي التكليف بها إذا أدى العبادة، وهو مستصحب لحكمها، وإذا فرغ من العبادة فقد فرغ من نيتها، فلا يتصور إبطال النية بالقطع، وهو ليس متلبسًا بها، والله أعلم.

وانظر: أدلة الأقوال في هذه المسألة في شروط الصلاة من هذا الكتاب، فقد تعرضت لأحكام النية، ومنها قطع نية الطهارة، فلله الحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 127 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.