Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 128

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها
  5. الفرع الثالث في بطلان الصلاة من أجل وقوع التردد في قطعها

الفرع الثالث في بطلان الصلاة من أجل وقوع التردد في قطعها

المدخل إلى المسألة:

• الأصل بقاء النية، وقد دخل في الصلاة بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك كسائر العبادات.

• إبطال الصلاة بالتردد حكم شرعي، يقوم على دليل شرعي، ولا دليل على إبطال النية بالتردد.

• قطع النية مفسد للصلاة، والتردد في القطع كالتردد في فعل المحظور لا يفسد الصلاة حتى يفعله.

[م-٧٩٠] اختلف العلماء في التردد في قطع نية الصلاة:

فقال الحنفية: لا يقطع الصلاة؛ لأن قطع النية لا يبطل الصلاة عندهم، فالتردد في القطع من باب أولى (¬١).

وإن اعتبر الحنفية أن التردد ينافي الجزم في غير قطع النية.

فقالوا في من اشترى خادمًا للخدمة، أو فرسًا للركوب، أو بيتًا للسكنى، وهو ينوي إن أصاب ربحًا باعه: لا زكاة عليه؛ للتردد في نية التجارة.

وقالوا أيضًا: لو نوى في يوم الشك: إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائمًا لم تصح نيته للتردد في أصل النية، وأما لو تردد في الوصف،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 128 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.