Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 129

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة برفض شرط من شروطها
  5. الفرع الثالث في بطلان الصلاة من أجل وقوع التردد في قطعها

بأن نوى: إن كان من شعبان فسيصوم نفلًا، وإن كان رمضان ففرضًا، صحت نيته؛ لأن أصل الصوم لا تردد فيه (¬١).

وأما الخلاف عند غير الحنفية، فكالتالي:

فقيل: تبطل صلاته بالتردد بالخروج منها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

قال النووي: «الإسلام والصلاة يبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه … » (¬٣).

قال إمام الحرمين: «ولم أر فيه خلافًا» (¬٤).

ولا أثر لعرض التردد في البال كما يجري للموسوس (¬٥).

وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٦).

قال المرداوي في تصحيح الفروع: «إذا تردد في قطع النية، فهل تبطل أم لا؟ … الوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد … » (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 129 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.