بأن نوى: إن كان من شعبان فسيصوم نفلًا، وإن كان رمضان ففرضًا، صحت نيته؛ لأن أصل الصوم لا تردد فيه (¬١).
وأما الخلاف عند غير الحنفية، فكالتالي:
فقيل: تبطل صلاته بالتردد بالخروج منها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٢).
قال النووي: «الإسلام والصلاة يبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه … » (¬٣).
قال إمام الحرمين: «ولم أر فيه خلافًا» (¬٤).
ولا أثر لعرض التردد في البال كما يجري للموسوس (¬٥).
وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٦).
قال المرداوي في تصحيح الفروع: «إذا تردد في قطع النية، فهل تبطل أم لا؟ … الوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد … » (¬٧).