بأن المصلي إذا شك في تكبيرة الإحرام شك في انعقاد صلاته، والأصل عدم الانعقاد؛ لأنه المتيقن، وغيره مشكوك فيه، فيجب عليه الدخول في الصلاة بيقين كما يجب عليه أن يدخل في وقتها بيقين، ولا تقوم باقي التكبيرات عن التحريمة؛ لأن التحريمة ركن، والباقي إما سنة على الصحيح، وإما واجب على أحد القولين.
واستدلوا على وجوب الاستئناف:
بأن جميع أفعال الصلاة يجب أن تقع بعد التحريمة، فلا تتقدمها، فإذا حكمنا بأنه لم يكبر للتحريمة للشك فيها، كانت كل الأفعال التي وقعت بعد ذلك في حكم العدم؛ لأنها وقعت قبل التحقق من دخوله في الصلاة، وهي لا تتقدم على التحريمة.
وقال المالكية: إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان فذًّا أو مأمومًا، وكان ذلك قبل أن يركع كبَّر بغير سلام، واستأنف القراءة.
وإن وقع الشك بعد الركوع، ففي القطع والتمادي قولان.