Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 139

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الأول في بطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام

وقال ابن الماجشون: «يتمادى ويعيد، لا فرق بين المأموم والفذ» (¬١).

وقيل: المأموم يتمادى ويعيد مطلقًا، ولو شك قبل أن يركع، حكاه ابن رشد في المقدمات بصيغة التمريض.

وهل يعيد أبدًا أو في الوقت؟ قولان مبنيان على الخلاف عند المالكية في حكم تكبيرة الإحرام للمأموم، وعلى الخلاف في حكم الصلاة مع التمادي، أهو مع اعتقاد الصحة فيعيد في الوقت، أم مع اعتقاد البطلان فيعيد أبدًا (¬٢).

وإن كان إمامًا، فقال سحنون: «يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت رجع لقولهم، وإن شكوا أعادوها جميعًا، وخرج اللخمي قولًا بالبطلان» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.