وقال ابن الماجشون: «يتمادى ويعيد، لا فرق بين المأموم والفذ» (¬١).
وقيل: المأموم يتمادى ويعيد مطلقًا، ولو شك قبل أن يركع، حكاه ابن رشد في المقدمات بصيغة التمريض.
وهل يعيد أبدًا أو في الوقت؟ قولان مبنيان على الخلاف عند المالكية في حكم تكبيرة الإحرام للمأموم، وعلى الخلاف في حكم الصلاة مع التمادي، أهو مع اعتقاد الصحة فيعيد في الوقت، أم مع اعتقاد البطلان فيعيد أبدًا (¬٢).
وإن كان إمامًا، فقال سحنون: «يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت رجع لقولهم، وإن شكوا أعادوها جميعًا، وخرج اللخمي قولًا بالبطلان» (¬٣).