Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 140

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الأول في بطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام

هذا ملخص مذهب المالكية.

• وجه من قال: إذا شك في التحريمة قبل أن يركع كبر واستأنف القراءة:

لأن الشك قبل التكبير للركوع بمنزلة من أيقن عدم التكبير، فلم يدخل في حكم الصلاة، فلا يحتاج خروجه من الصلاة إلى تسليم، بل يكبر للإحرام ويستأنف القراءة.

• وجه من قال: إذا كبر للركوع قطعها بسلام، ثم أحرم:

فوجب عليه الخروج من الصلاة بناء على الحكم ببطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام، فلا يلزمه التمادي في صلاة لا تجزيه، فيصير كمن وجبت عليه صلاتان، وإنما عليه واحدة.

ووجب الخروج منها بسلام؛ لأن من أهل العلم من يرى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام، فمراعاة لهذا الخلاف أمرناه بالخروج منها بسلام، بخلاف ما إذا وقع الشك قبل الركوع فيكبر للإحرام، ويستأنف القراءة، ولا يحتاج الخروج من الصلاة إلى سلام؛ لأنه لم يدخل فيها.

• ونوقش ذلك:

بأننا لا نوجب عليه صلاتين، وإنما يجب عليه الخروج من العهدة بيقين، ولذلك من نسي صلاة لا يعرف عينها، يؤمر أن يصلي خمس صلوات حتى يحصل له اليقين ببراءة ذمته، فإذا لم يبعد إيجاب خمس صلوات، والواجب صلاة واحدة، لم يبعد إيجاب الصلاتين والواجب واحدة.

• ورد هذا النقاش:

بأن الواجب على من جهل قدر الفوائت فيه خلاف بين العلماء، أيصلي بالتحري، وغلبة الظن، أم لا بد أن يخرج من العهدة بيقين؟

فقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه التحري قضى حتى يتيقن أنه لم يَبْقَ عليه شيء. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 140 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.