Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 141

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الأول في بطلان الصلاة للشك في تكبيرة الإحرام

وهو معنى قول بعض المالكية: إذا غلب على ظنه براءته كفى.

قال في شرح الإرشاد: «حتى يغلب على ظنه براءته؛ لأن غالب الظن كاليقين، فالمدار أن يتحقق براءة ذمته، ولو بغلبة الظن» (¬١).

وقيل: لا يتحرى، بل يصلي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته، وخرج من العهدة بيقين، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (¬٢).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في المجلد الثالث، فارجع إليه إن شئت.

• وجه من قال: إذا كبر للركوع تمادى وأعاد:

أما جوب التمادي لاحتمال صحة الصلاة، فقد يكون كبر للتحريمة.

وأما وجوب الإعادة فلاحتمال البطلان.

• وجه من قال: المأموم يتمادى مطلقًا، ولو وقع الشك قبل الركوع، ويعيد:

مبني على مراعاة الخلاف في حكم تكبيرة الإحرام للمأموم.

فالقول بالإعادة أبدًا، موافقة لقول الإمام ربيعة: إن الإمام لا يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام؛ وهذا هو المشهور (¬٣).

والقول بالتمادي، والإعادة في الوقت موافقة لقول سعيد بن المسيب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 141 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.