وقيل: الفرض آية طويلة أو ثلاث آياتٍ قصارٍ، وهو رواية عن الإمام أبي حنفية، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن (¬١).
وقيل: يجزئ ما يصدق عليه اسم قرآن، ولو كان بعض آية إذا كان بقصد قراءة القرآن، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أحمد في رواية: يقرأ ما تيسر (¬٢).
ومحل فرض القراءة عند الحنفية في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وسنة في الأخريين، فإن شاء قرأ، وإن شاء سبح، فلو تركهما في الأوليين وقرأها في الأخريين كانت قضاء (¬٣).
وإذا كانت قراءة الفاتحة واجبة عند الحنفية فإن ترك الواجب ولو عمدًا لا يبطل الصلاة عندهم، ويكره تحريمًا تركها، ويمضي فيها، ويعيدها وجوبًا (¬٤)، وهذا الحكم في كل صلاة أُدِّيَت مع الكراهة (¬٥).