وقال الجمهور: قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، فإذا ترك الإمام أو الفذ قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة منها بطلت صلاته، وهو قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير، وابن الحاجب، وعبد الوهاب، وهو الصحيح من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمعتمد عند الحنابلة (¬١).
وقال مالك: تجب قراءة الفاتحة في أكثر الركعات إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وإليه رجع مالك، فإن كانت ثنائية وجبت في كل ركعة، وقال إسحاق نحوه.
قال الدسوقي: «القول بوجوبها في الجل شهره ابن عسكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. اه وضعفه خليل في التوضيح» (¬٢).