المبحث الثالث في بطلان الصلاة بترك القيام في الفرض مع القدرة
مدخل إلى المسألة:
• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.
• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص.
• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.
• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.
• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخلُّ بالغايات رعايةً للتوابع.
• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.
[م-٧٩٤] من صلى جالسًا في الفرض مع قدرته على القيام، وعلى ستر عورته بطلت صلاته بالاتفاق.
وقد حكى الإجماع على فرضية القيام جمعٌ من أهل العلم، كابن نجيم الحنفي (¬١)، وابن العربي، وأبي الوليد الباجي من المالكية (¬٢)، والخطيب من الشافعية (¬٣)، وغيرهم.