وقال الشافعية في وجه: «يتخير، إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا» (¬١).
وقيل: يلزمه أن يصلي جالسًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة، ووجه عند الشافعية اختاره المزني (¬٢).
وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، لكن أعيد ذكر الأقوال عند تجدد ذكر المسألة، ولم أذكر الأدلة اكتفاء بذكرها هناك، فلله الحمد (¬٣).
• والراجح:
أن العاري إن صلى وحده صلى قائمًا، ويتم الركوع والسجود، وإن صلى بحضرة الناس صلى جالسًا. والله أعلم.