فقال الحنفية: إذا سلم على رأس الركعتين ساهيًا في صلاة رباعية، وهو يظن أنه قد صلى أربعًا، ثم تذكر، ورجع إلى مكانه فإن كان بعد الخروج من المسجد بطلت صلاته بإجماع الحنفية، وإن كان قبل الخروج ولم يأت بما ينافي الصلاة -من كلام أو كشف عورة قدر أداء ركن، أو تعمد حدث، ونحوه- لم تفسد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد.
وقال محمد بن الحسن في رواية: «إذا سلم فسدت صلاته، وبه قال عبيد الله ابن الحسن العنبري، ويعلى بن عبيد وعطاء بن أبي رباح» (¬١).
ولم يشترط الحنفية للبناء إلا شرطين: عدم الخروج من المسجد، وعدم