Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 202

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل

المنافي، وظاهره أنه يبني ولو طال الفصل (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية.

ذهب المالكية إلى أن الرجل إذا سلم من ركعتين بنى على ما صلى بتكبيرة يحرم بها، ولا تبطل بتركه، إنْ قَرُب ولم يخرج من المسجد، وهو المعتمد في المذهب (¬٢).

قال خليل: «وبنى إن قرب، ولم يخرج من المسجد بإحرام، ولم تبطل بتركه (يعني: بترك الإحرام)، وجلس له على الأظهر» (¬٣).

فقول خليل: (بنى) أي على ما صلاه من ركعات كاملة، فإن كان في الركعة الأخيرة نقص ألغاها، وأتى بركعة كاملة بدلها، على ما تقدم تفصيله عند الكلام على مسألة: بطلان الصلاة بنقص ركن منها.

وقوله: (إنْ قرب) مفهومه أنه إن تباعد عرفًا، أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته (¬٤).

وقيل: يبني ولو بعد، وهو قول في مذهب المالكية خلافًا للمعتمد، قال خليل: وظاهره: ولو خرج من المسجد (¬٥).

وقول خليل: (بإحرام)، أي بتكبير ونيةِ إتمامِ ما بقي، ولو قرب البناء جدًّا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 202 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.