Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 205

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل

• فإذا سلم الرجل قبل إتمام صلاته، فهل يبني؟

قيل: يستأنف صلاته مطلقًا، وهو رواية عن محمد بن الحسن وجماعة.

وحجتهم:

أن السلام في غير موضعه من جنس الكلام في الصلاة، والكلام في الصلاة يبطل الصلاة، لا فرق بين عمده وسهوه.

• وأجيب:

بأن السلام ذكر مشروع في الصلاة، فإذا وقع سهوًا في غير موضعه، اعتبر ذلك عذرًا، وسبق لي بحث الكلام، والخلاف في إبطال الصلاة به، فارجع إليه غير مأمور.

وقيل: يبني على ما صلى وهو مذهب الأئمة الأربعة، ورواية عن محمد بن الحسن، وسبق توثيق ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: «لا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافًا … » (¬١).

والخلاف محفوظ عن بعض السلف، وإن كان القول بالبناء هو قول الأئمة الأربعة.

• فإن خرج من المسجد قبل أن يتذكر أنه لم يتم صلاته:

فقيل: يستأنف صلاته، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية (¬٢).

• وجه القول بالاستئناف:

تعليل الحنفية:

أن اختلاف المكانين يقطع بناء الصلاة، فإذا تذكر بعد خروجه من المسجد لم يَبْنِ؛ لوجود المشي في الصلاة بسبب تفريطه، ولكون المسجد له حكم البقعة الواحدة، فلم يجعل ماشيًا تقديرًا، فإذا خرج فقد وجد المشي بغير عذر حقيقة وحكمًا فتفسد صلاته (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 205 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.