Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 211

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل

وقيل: لا يجب الاتصال لفظًا، بل نية؛ لأن المخرج حقيقة هو النية، واللفظ دال عليه، وحمل على هذا ما روي عن ابن عباس على فرض صحته.

الوجه الثاني:

أن طول الفصل لو كان شرطًا في صحة البناء لجاءت النصوص في بيان حدِّه، وقد اختلف الفقهاء في تقديره مما يدل على ضعف اشتراطه:

فقيل: يرجع في تقديره إلى عرف العامة؛ لأن كل ما لا حدَّ له في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬١).

وقدَّر الشافعي الطول بقدر ركعة، لا طويلة، ولا قصيرة (¬٢).

وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ﷺ في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه، والمنقول في الخبر أنه قام، ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذي اليدين، وسأل الصحابة، فأجابوه (¬٣).

وهذا التقدير حكَّم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وأما إذا قدرنا الفاصل بما وقع في حديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق فقد زاد عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 211 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.