Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 213

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل

فالحنفية والحنابلة في المعتمد يذهبون إلى أن كل كلام في الصلاة يبطلها، عمدًا كان أم سهوًا أم جهلًا، إلا السلام من الصلاة قبل إتمامها سهوًا، فإنه لا يبطلها؛ لأن جنسه مشروع فيها، فهو كما لو قال في الصلاة ذكرًا في غير موضعه سهوًا لم تبطل.

واستدلوا على ذلك:

بأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على تحريم الكلام في الصلاة، وقد تنوعت فيها الدلالة:

فمنها ما جاء بصيغة الأمر والنهي كحديث زيد بن أرقم في مسلم: (فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام) (¬١).

فقوله: (ونهينا عن الكلام) قال ابن دقيق العيد: «يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه» (¬٢).

ومنها ما جاء بلفظ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) كحديث معاوية بن الحكم في مسلم (¬٣).

ومنها ما جاء إلى إرشاد المحتاج إلى الكلام في الصلاة لإصلاحها إلى التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، كحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين (¬٤).

وكلها تدل على أن الكلام محرم.

وانظر: هذه الأحاديث بأسانيدها في مسألة: إبطال الصلاة بالكلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 213 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.