Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 217

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثامن في بطلان الصلاة إذا سلم قبل إتمامها وطال الفصل

مصلحة الصلاة فكذلك الكلام، والله أعلم.

وقيل: إن كان إمامًا بنى، وإن كان مأمومًا استأنف (¬١).

أن الإمام إذا تكلم، وهو يظن أن صلاته قد تمت، فصلاته صحيحة، اقتداء بكلام النبي ﷺ في قصة ذي اليدين؛ لأنه لم يتعمد الكلام.

وليس للمأموم أن يتكلم محتجًّا بكلام أبي بكر وعمر؛ لأنهما تكلما مجيبين للنبي ﷺ وإجابته واجبة عليهما، ولا بذي اليدين؛ لأنه تكلم في الصلاة، وهو يظن أن الصلاة ربما تكون قد قصرت في وقت يمكن ذلك فيها، وهذا غير موجود في زماننا، فلا عذر للمأموم إذا تكلم، وهو يعلم أن الإمام لم يتم صلاته.

نعم لو كان يظن أن الصلاة قد تمت، صحت صلاته، ولهذا قال الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب: «في إمام سَلَّمَ من اثنتين، فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون. ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة (¬٢).

• الراجح:

أن الكلام من المصلي إذا سلم يظن تمام صلاته لا يبطل صلاته مطلقًا، ولا يمنع من البناء، وسوف أتعرض لمسائل كثيرة في حكم الكلام في الصلاة في مسائل يتوجه لها البحث خاصة، أما الحديث في هذا الفصل فهو يتعرض لحكم الكلام ضمن شروط من سلم ساهيًا قبل تمام صلاته، هو بحث لم يخصص لإبطال الصلاة بالكلام، فانظر: كلام الفقهاء في مبحث إبطال الصلاة بالكلام حيث يكون الكلام متوجهًا لهذه المسألة، فقد أعددت أكثر من فصل لهذه المسألة لعله يقضي بعض حاجتك، والله المستعان، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 217 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.