Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 218

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها

المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

المدخل إلى المسألة:

• العمل اليسير من غير جنس الصلاة يصعب التحرز منه.

• الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة مكروه، فالالتفات عنها بلا حاجة أقبح؛ لأن الالتفات عنها نوع من الإعراض بخلاف الالتفات فيها، والعمل الأجنبي في الصلاة التفات عنها.

• كل عمل أجنبي في الصلاة دعت له ضرورة ولو كثيرًا، أو كان قليلًا ودعت له حاجة فهو مباح.

• كل عمل كثيرٍ متوالٍ في الصلاة من غير جنسها بلا غرض للمصلي، ولا مصلحة للصلاة، إذا تعمده المصلي خرج به عن حكم الصلاة؛ لأنه عبث؛ والعبث ينافي الصلاة.

• الحاجة تبيح الحركة الكثيرة في الصلاة، فكيف بالضرورة؟

• العمل المتفرق ليس كالمتوالي، والساهي ليس بمنزلة العامد على الصحيح.

• العمل اليسير إذا تفرق حتى صار لو جمع لكان كثيرًا حكمه حكم اليسير؛ لأن تفرق العمل يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح.

• المرجع في تقدير الكثير والقليل إلى عرف الناس؛ لأن كل شيء لا حَدَّ له في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع في تقديره إلى العرف.

وقيل: الكثير ما خيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة، وإن اشتبه فهو قليل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 218 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.