Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 221

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

عن الكثير دون القليل؛ فإن في الحيِّ حركات من الطبع، وليست من الصلاة، فلو اعتبر العمل مفسدًا مطلقًا لزم الحرج في إقامة صحتها، وهو مدفوع بالنص» (¬١).

وقال المالكية: كل فعل كثير في الصلاة ليس منها وإن وجب، كقتل ما يحاذر، أو لإنقاذ نفس، أو مال، حتى ولو كان سهوًا فإنه يبطلها (¬٢).

فلو سقط رداءه فأخذه وأصلحه ولم ينحط لأخذه؛ لكونه جالسًا بالأرض فمندوب، فإن انحط لأخذه كره كراهة شديدة ولم تبطل به الصلاة إن حدث مرة واحدة، وإلا أبطل؛ لأنه فعل كثير. وأما أخذ العمامة إذا سقطت، فإن لم ينحط لها ولم يحتج كثير شغل في شد تحنيكها لم تبطل، فإن انحط لأخذها بطلت، ولو مرة؛ لأن العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب، وكذا لو احتاج لشغل كثير لشد تحنكيها؛ لأنه فعل كثير.

ولو انفلتت دابته، وهو في الصلاة، مشى إليها فيما قرب، فإن بعدت منه فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعًا، وكان ثمنها يجحف به، فإن ضاق الوقت، أو قَلَّ ثمنها فلا يقطعها إلا أن يخاف الضرر على نفسه؛ لكونه بمفازة. وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل، والله أعلم (¬٣).

وقال الشافعية: الفعل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا متواليًا بطلت به الصلاة، ولو سهوًا على الصحيح، وإن كان قليلًا لم تبطل ولو كان عامدًا إلا في الأكل فتبطل بقليله إلا أن يكون جاهلًا أو ناسيًا، والخطوتان، أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة، ولو توالت، كتحريك أصبع في سبحة، أو حك، أو حل أو عقد في الأصح (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 221 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.