Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 222

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

وقال الحنابلة في الأصح: الفعل الكثير المتوالي من غير جنسها يبطل الصلاة عمدًا كان أو سهوًا، أو جهلًا، إلا أن يكون مضطرًّا كخائف، أو به حكة لا يصبر عليها، فإن فعله متفرقًا لم تبطل (¬١).

• فخلاصة الخلاف بين الفقهاء كالتالي:

اتفقوا على أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة بلا حاجة، لا يبطل الصلاة، وفي كراهته قولان.

كما اتفقوا على أن العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة بلا حاجة إذا وقع عمدًا يبطل الصلاة.

ويختلفون في الكثير إذا وقع سهوًا:

فقيل: يبطل الصلاة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 222 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.