Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 223

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

وقيل: الكثير إذا وقع سهوًا لا يبطل الصلاة، وهو قول في مذهب الشافعية، واختاره المجد من الحنابلة.

واختار بعض الحنابلة أن الجاهل بالتحريم لا تبطل صلاته، والمذهب الجاهل كالناسي.

كما اختلفوا في العمل اليسير إذا تكرر حتى صار لو جمع لكان كثيرًا.

فقيل: المتفرق كالمتوالي إذا كان مجموعه كثيرًا يبطل الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: الكثير إذا لم يكن متواليًا لا يبطل الصلاة، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة.

وحد التفريق أن يعد الثاني منقطعًا عن الأول (¬١).

يريد بذلك أن يوجد بينهما فاصل طويل عرفًا بحيث ينقطع العمل الثاني أن يكون جزءًا من العمل الأول.

وقال البغوي: «أن يكون بينهما ركعة؛ لحديث أمامة بنت أبي العاص».

قال النووي: «وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في هذا الحديث؛ لأنه ليس فيه نهي عن فعل ثانٍ في دون ذلك الزمان» (¬٢).

هذا تفصيل القول في المسألة لدى فقهائنا:

كما اختلف الفقهاء في ضابط الكثرة والقلة.

فقيل: المرجع في تقدير الكثير والقليل إلى عرف الناس، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعية إلا أنهم اعتبروا الثلاث من الخطوات أو من الضربات كثير (¬٣).

وإذا كان المرجع إلى العرف فلا وجه للتحديد بالعدد.

وحجتهم: أن التقدير إذا لم يكن له حد في الشرع، ولا في اللغة كان التقدير

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 223 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.