Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 226

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة

ويضربون له مثالًا بامرأة صلت، فلمسها زوجها، أو قبلها بشهوة، أو مص صبي ثديها، وخرج اللبن (¬١).

فهذه ثمانية أقوال، وكثرتها يدل على أن المسألة ليس فيها نص يمكن التحاكم إليه، وهي متفاوتة في القوة، وقد رتبت هذه الأقوال حسب قوتها بحسب ظني، والله أعلم.

والآن قد حان وقت الانتقال إلى أدلة المسألة، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

• دليل من قال: الحركة اليسيرة أو الكثيرة لحاجة لا تبطل الصلاة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

أي: صلوا الصلاة (رجالًا) أي: ماشين على أرجلكم، أو ساعين عليها.

(أَوْ رُكْبَانًا) على الإبل وغيرها من المركوبات.

وحذف المتعلق ليعم، فيشمل الخوف من عدو المعركة، ومن اللصوص وقطاع الطرق، ومن السباع، فكل أمر يخاف منه فهو مبيح ما تضمنته الآية.

والصلاة حال المسايفة (الالتحام بالعدو) هو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، وقد تقدم ذكر الخلاف في المسألة في المجلد الخامس (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٢٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ﷺ، فأشار إليه رسول الله ﷺ: أن امكث مكانك،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 226 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.