Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 240

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثاني بطلان الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تطلب عملا كثيرا

قال النووي في المجموع: «يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه، بل قال القاضي أبو الطيب وغيره: هو مستحب في الصلاة» (¬١).

قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟

قال: إي والله، قال إسحاق: كما قال» (¬٢).

وقيل: إن خاف أذيتها قتلها، وإلا كره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬٣).

وقيل: يكره مطلقًا، وهو اختيار إبراهيم النخعي، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنفية، وإحدى الروايتين عن مالك (¬٤).

جاء في تبيين الحقائق: «روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو لم يخف أذاهما لا يجوز له قتلهما» (¬٥).

جاء في النوادر والزيادات: وكره مالك قتل العقرب في الصلاة (¬٦).

وقال ابن بطال في شرح البخاري: «اختلف قول مالك في ذلك، فمرة كرهه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 240 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.