قال النووي في المجموع: «يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه، بل قال القاضي أبو الطيب وغيره: هو مستحب في الصلاة» (¬١).
قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
قال: إي والله، قال إسحاق: كما قال» (¬٢).
وقيل: إن خاف أذيتها قتلها، وإلا كره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬٣).
وقيل: يكره مطلقًا، وهو اختيار إبراهيم النخعي، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنفية، وإحدى الروايتين عن مالك (¬٤).
جاء في تبيين الحقائق: «روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو لم يخف أذاهما لا يجوز له قتلهما» (¬٥).
جاء في النوادر والزيادات: وكره مالك قتل العقرب في الصلاة (¬٦).
وقال ابن بطال في شرح البخاري: «اختلف قول مالك في ذلك، فمرة كرهه،