ومرة أجازه، وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته، وخفَّفَه» (¬١).
وقال الخطابي في معالم السنن: «رخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع» (¬٢).
• واختلفوا في فساد الصلاة إذا تطلب قتلها معالجة أو عملًا كثيرًا.
فقيل: لا تفسد، اختاره السرخسي من الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية، ورجحه ابن حزم (¬٣).
وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير بطلت الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬٤).