Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 241

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثاني بطلان الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تطلب عملا كثيرا

ومرة أجازه، وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته، وخفَّفَه» (¬١).

وقال الخطابي في معالم السنن: «رخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع» (¬٢).

• واختلفوا في فساد الصلاة إذا تطلب قتلها معالجة أو عملًا كثيرًا.

فقيل: لا تفسد، اختاره السرخسي من الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية، ورجحه ابن حزم (¬٣).

وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير بطلت الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 241 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.