Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 242

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثاني بطلان الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تطلب عملا كثيرا

قال الماوردي: «ولو قتل في صلاته حية أو عقربًا بضربة أو ضربتين بنى، فإن تطاول استأنف» (¬١).

• دليل من قال: قتل الحية والعقرب لا يفسد الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٣٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، قال: خمس فواسق، يقتلن في الحرم: وذكر منهن العقرب (¬٢).

وروى مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب،

عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية (¬٣).

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا معمر، أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَمٍ،

عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة. فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: الحية والعقرب (¬٤).

[صحيح، وقد أدرج بعض الرواة تفسير الأسودين بالحديث، والصواب أن ذلك من كلام يحيى بن أبي كثير مقطوع عليه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 242 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.