Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

* دليل من قال: هما فرض في السفر:

سبق أن ذكرنا في المسألة السابقة دليل من قال: إن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد في الحضر، وما وجب في الحضر وجب في السفر إلا لدليل، بل قد يقال: إن حال السفر آكد، فإن المنفرد في الحضر قد يسمع الأذان بخلاف السفر.

وقد يعكس قائل فيقول: إن شأن السفر التخفيف، لهذا وُضِعَ عنه شطرُ الصلاة، والصوم.

* دليل من قال: إن رجا جماعة أذَّن، وإلا فلا:

هذا القول نظر إلى أن الأذان ليس وظيفة الوقت، ولا الصلاة، وإنما هو وظيفة الجماعة التي تدعى إلى فعل الصلاة، فإن كان يرجو حضور أحد إلى الصلاة استحب له أن يؤذن للصلاة؛ ليجيبه من يسمعه، وإن لم يَرْجُ أحدًا لم يؤذن.

* ويناقش:

لو كانت مشروعية الأذان معلقة على احتمال إجابة النداء، لم يكن هناك فرق بين المنفرد، والجماعة التي لا تطلب غيرها، ولا ترجو أن يجيبها أحد، ومع ذلك فقد كان الرسول ﷺ -يُؤَذَّن بين يديه في السفر، والجماعة حاضرة، وأمر الرسول مالك بن الحويرث وصاحبه ﵄، وهما في السفر أن يؤذن أحدهما مع حضور صاحبه، ولم يُعَلِقْ فعل الأذان على احتمال إجابة النداء، فإذا كان الأذان يطلب من الجماعة المجتمعة التي لا تطلب غيرها، فكذلك يشرع للمنفرد الذي لا يرجو غيره، لأن الأذان له وظائف، منها وظيفة الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 123 (SanadKitab #30064, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.