Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

* دليل من قال: المنفرد لا يؤذن بل يقيم:

أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.

وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

* الراجح:

أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 124 (SanadKitab #30064, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.