فقيل: لا يقطع الصلاة مرور شيء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬١).
قال ابن عبد البر: «وهو قول الثوري، وأبي ثور، وداود والطبري وجماعة من التابعين» (¬٢).
وقيل: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، ونقلها الجماعة عن الإمام أحمد، وهومن المفردات، وبه قال إسحاق (¬٣).
ونص ابن قدامة في المغني أنه هو المشهور عن أحمد (¬٤).
جاء في الأوسط: كان أحمد وإسحاق يقولان: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء (¬٥).
وقال الترمذي: «قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء» (¬٦).
وقيل: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود، والمرأة والحمار، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، إلا أنه قال: ولا يقطع النساء بعضهن