Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 254

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

صلاة بعض (¬١).

وخص بعضهم المرأة بالحائض (¬٢).

قال ابن المنذر: «وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود» (¬٣).

• وقد اختلف المتأخرون في قيد الحائض على قولين:

فقيل: البالغ. قال السندي في حاشيته: «المرأة الحائض يحتمل أن المراد: ما بلغت سن الحيض: أي البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع» (¬٤).

ذكره احتمالًا؛ لأن النصوص والآثار ليست كاشفة.

وقيل: المراد من نزل عليها الدم. فسره بذلك ابن العربي المالكي، وابن الملقن والعراقي من الشافعية، وابن رجب من الحنابلة (¬٥).

قال ابن العربي نقلًا من نيل الأوطار: «إنه لا حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث ضعيف. قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها» (¬٦).

• دليل من قال: لا يقطع الصلاة مرور شيء:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوَدَّاك،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 254 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.