Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 267

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

الدليل الثامن:

(ح-٢٣٥٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس، عن أمه،

عن أم سلمة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، فقال: بيده هكذا، قال: فرجع، قال: فمرت ابنة أم سلمة، فقال بيده هكذا، قال: فمضت فلما صلى رسول الله ﷺ قال: هن أغلب (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

• ويجاب عن هذا الاستدلال بوجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في إسناده من لا يعرف.

الوجه الثاني: أنه في مرور الصغيرة، قال ابن رجب: «وقد يفرق من يقول ببطلان الصلاة بمرور المرأة، بين الجارية التي لم تبلغ وبين البالغ، ويقول: إذا أطلقت المرأة لم يرد بها إلا البالغ، وزينب حينئذ كانت صغيرة، والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال؛ ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (¬٣).

الدليل التاسع:

(ح-٢٣٥١) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: حدثني كثير بن كثير، عن أبيه،

عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي ﷺ حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد (¬٤).

[حديث معلٌّ] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 267 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.