Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 268

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول: أن الحديث معلٌّ، فلا يقوى على معارضة الصحيح.

الجواب الثاني: لو فرضنا صحته، لكان دليلًا على عدم وجوب السترة: إما مطلقًا، وهو قول الجمهور، أو في الحرم المكي، وهو قول طاوس، وعطاء، ونص عليه أحمد في رواية ابن الحكم وغيره (¬١)، ولا يصح دليلًا على نفي البطلان بمرور المرأة؛ لأن من قال: يحرم المرور اشترط لذلك شرطين: إما أن يقع المرور بين الرجل وبين سترته إن كان ثَمَّ سترة، وإما أن يقع المرور بين المصلي وبين حريم مصلاه، وهو مذهب الجمهور والخوارزمي من الشافعية، واختلفوا في تقدير حريم المصلي.

فقيل: قدر ما يحتاج إليه في صلاته: ومنتهاه موضع سجوده، وهو الأصح في مذهب الحنفية؛ واختاره ابن العربي من المالكية، وقدمه الدردير في الشرح الكبير، وبه قال الخوارزمي من الشافعية (¬٢).

لأن تحريم ما وراءه تضييق على المارة من غير حاجة إليه.

قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: «الأرجح ما لابن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 268 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.