Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 269

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

قال الخوارزمي الشافعي في الكافي، نقلًا من تحرير الفتاوى للعراقي: «يحرم المرور في حريمه، وهو قدر إمكان السجود» (¬١).

وقيل: حريمه قدر شبر من موضع سجوده؛ وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)؛ لحديث سهل بن سعد ﵁: (كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة). متفق عليه (¬٣).

ونقل اللخمي عن شيخه أبي الطيب عبد المنعم، أنه قدر شبر من موضع قدمه، فكان إذا قام دنا من الجدار ذلك القدر؛ لهذا الحديث، وإذا ركع تأخر (¬٤).

وهو غلط، ويلزم منه حركة كثيرة في الصلاة بلا حاجة.

وقيل: حريم المصلي ثلاثة أذرع من موضع قدمه؛ وهو قول في مذهب المالكية؛ لأن النبي ﷺ صلى في الكعبة، وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما في حديث بلال ﵁ في الصحيح (¬٥).

وذكر اللخمي بأن هذا القول يرجع إلى حديث سهل؛ لأنه إذا كان من قيام المصلي ثلاثة أذرع بقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شبر (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.