[رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، وأبوه فيه لين] (¬١).
• ورد:
كون الطائف أحق بالمكان فهو يرفع الإثم عنه، لكنه لا ينفي الإثم عن المصلِّي، فلو كان مرور المرأة يقطع الصلاة، لحرم على المصلي الصلاة في مكان يتعرض فيه لبطلان صلاته، إلا أن يتخذ سترة تقيه من إفساد صلاته، أو يكون مضطرًّا للصلاة في هذا المكان، ولا ضرورة.
(ث-٥٧٣) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: ذكر له أن المرأة، والحمار، والكلب، يقطعون الصلاة، قال ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، لا يقطع الصلاة شيء، ولكنه يكره.
[انفرد به سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه أبو الشعثاء وعبيد الله بن أبي يزيد الليثي المكي عن ابن عباس فقال: يقطع الصلاة الكلب -زاد أبو الشعثاء: الأسود- والمرأة الحائض، وهذا أصح] (¬٢).