Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 277

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

الجواب الرابع:

يحمل مطلق أحاديث: (لا يقطع الصلاة شيء) على المقيد من حديث أبي ذر.

(ح-٢٣٥٢) فقد روى الطحاوي من طريق هشيم، عن يونس، ومنصور، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر قال: قال النبي ﷺ: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل، أو كواسطة الرحل، وقال: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود (¬١).

والحديث أصله في مسلم.

وإنما يعمل بمقتضى المطلق إذا لم يرد ما يقيده، كالعام يجب العمل بعمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأما إذا أطلق النص تارة وقيد تارة حمل المطلق على المقيد.

فيكون المعنى: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة.

ومفهومه: إذا لم يكن بين يديه سترة قطع صلاته المرأة والحمار والكلب، وفي هذا جمع بين هذه الأحاديث.

كما قيد الجمهور حديث ابن عباس: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) متفق عليه، بالمقيد من حديث ابن عمر: (فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) متفق عليه، وفي هذا نزاع بين الحنابلة والجمهور ليس هذا موضع بسطه.

وكإطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة، فلا يقال: إن مثل ذلك من تعارض النصوص، ولا أنه من باب النسخ، بل يحمل المطلق على المقيد كما يحمل المجمل على المبين ويعد مفسرًا له.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 277 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.